الشيخ فاضل اللنكراني
162
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 6 - لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها فإن نبتت فالأرش على قول ولا يبعد أن تكون دية كل سنّ بعيراً وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن ، ح 6 .